مالسلام عليكم ورحمة الله وبركاتو هادي اول مشاركة اللي بما يخص القانون حبيت اني اطلعكم على جزء من القانون الاساسي الفلسطيني وهادا القانون هو اللي بينظم كل حاجة بالاراضي الفلسطينية وبيحدد مين احنا وشو دولتنا وعلى أي أساس بيكون الحكم بفلسطين وعلاقة السلطات بين بعض وبيذكر هادا القانون حقوق المواطنين وواجباتهم وكيف بيتم انتخاب الرئيس والمجلس التشريعي وبيتكلم هادا القانون بالحقوق والحريات العامة اللي لازم يعرفها كل فلسطيني وانا جبتلكم 33 مادة كجزء أول .
وبدي اذكركم بفلم هاني رمزي اللي اسمو عايز حقي والفلم هادا دليل انو الشعوب العربية معمرهاش قرأت الدساتير تبعتها مشان هيك الحقوق والحريات العامة منتهكة فيها والكل بيتعدى على الكل فمشان هيك لازم كل واحد فينا يعرف حقوقو وواجباتو مشان ما حد يقدر انو ينتقص من هادي الحريات تبعتنا مهما بلغت درجة وظيفتو او موقع المسؤلية اللي هو بيشغلها وبتمني انو موضوعي هادا يعجبكو .
الباب الأول
المادة 1
فلسطين جزء من الوطن العربي الكبير، والشعب العربي
الفلسطيني جزء من الأمة العربية والوحدة العربية هدف يعمل الشعب الفلسطيني من أجل
تحقيقه.
المادة 2
الشعب مصدر السلطات ويمارسها عن طريق السلطات التشريعية
والتنفيذية والقضائية على أساس مبدأ الفصل بين السلطات على الوجه المبين في هذا
القانون الأساسي.
المادة 3
القدس عاصمة فلسطين.
المادة 4
الإسلام
هو الدين الرسمي في فلسطين ولسائر الديانات السماوية احترامها وقدسيتها.
مبادئ
الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع.
اللغة العربية هي اللغة الرسمية.المادة
5
نظام الحكم في فلسطين نظام ديمقراطي نيابي يعتمد على التعددية السياسية
والحزبية وينتخب فيه رئيس السلطة الوطنية انتخابا مباشرا من قبل الشعب وتكون
الحكومة مسؤولة أمام الرئيس والمجلس التشريعي الفلسطيني.
المادة 6
مبدأ سيادة
القانون أساس الحكم في فلسطين، وتخضع للقانون جميع السلطات والأجهزة والهيئات
والمؤسسات والأشخاص.
المادة 7
الجنسية الفلسطينية تنظم بالقانون.
المادة
8
يكون علم فلسطين بالألوان الأربعة والأبعاد والمقاييس المعتمدة من منظمة
التحرير الفلسطينية هو العلم الرسمي للبلاد.
http://www.aljazeera.net/News/KEngine/imgs/top-page.gif
(http://www.aljazeera.net/News/Templates/Postings/DetailedPage.aspx?FRAMELESS=false&NRNODEGUID=%7b2B194B33-3941-4D7A-B176-7D4DD17702AB%7d&NRORIGINALURL=%2fNR%2fexeres%2f2B194B33-3941-4D7A-B176-7D4DD17702AB%2ehtm&NRCACHEHINT=Guest#)
الباب
الثاني
الحقوق والحريات العامة
المادة 9
الفلسطينيون أمام القانون والقضاء
سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو
الإعاقة.
المادة 10
حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة
الاحترام.
تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية دون إبطاء على الانضمام إلى الإعلانات
والمواثيق الإقليمية والدولية التي تحمي حقوق الإنسان.المادة 11
الحرية
الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس.
لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه
أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقا لأحكام القانون،
ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي، ولا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن
الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.المادة 12
يبلغ كل من يقبض عليه أو يوقف
بأسباب القبض عليه أو إيقافه، ويجب إعلامه سريعا بلغة يفهمها بالاتهام الموجه إليه،
وأن يمكّن من الاتصال بمحام، وأن يقدم للمحاكمة دون تاخير.
المادة 13
لا
يجوز إخضاع أحد لأي إكراه أو تعذيب، ويعامل المتهمون وسائر المحرومين من حرياتهم
معاملة لائقة.
يقع باطلا كل قول أو اعتراف صدر بالمخالفة لأحكام الفقرة الأولى
من هذه المادة.المادة 14
المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له
فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع
عنه.
المادة 15
العقوبة شخصية، وتمنع العقوبات الجماعية، ولا جريمة ولا عقوبة
إلا بنص قانوني، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة
لنفاذ القانون.
المادة 16
لا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية على أحد دون
رضاء قانوني مسبق، كما لا يجوز إخضاع أحد للفحص الطبي أو للعلاج أو لعملية جراحية
إلا بموجب قانون.
ينظم القانون أحكام نقل الأعضاء وغيرها من مستجدات التقدم
العلمي للأغراض الإنسانية المشروعة.
المادة 17
للمساكن حرمة، فلا تجوز
مراقبتها أو دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون.
يقع
باطلا كل ما يترتب على مخالفة أحكام هذه المادة، ولمن تضرر من جراء ذلك الحق في
تعويض عادل تضمنه السلطة الوطنية الفلسطينية.
المادة 18
حرية العقيدة
والعبادة وممارسة الشعائر الدينية مكفولة شريطة عدم الإخلال بالنظام العام أو
الآداب العامة.
المادة 19
لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير
عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة
أحكام القانون.
المادة 20
حرية الإقامة والتنقل مكفولة في حدود
القانون.
المادة 21
يقوم النظام الاقتصادي في فلسطين على أساس مبادئ
الاقتصاد الحر. ويجوز للسلطة التنفيذية إنشاء شركات عامة تنظم بقانون.
حرية
النشاط الاقتصادي مكفولة، وينظم القانون قواعد الإشراف عليها وحدودها.
الملكية
الخاصة مصونة، ولا تنزع الملكية ولا يتم الاستيلاء على العقارات أو المنقولات إلا
للمنفعة العامة وفقا للقانون في مقابل تعويض عادل أو بموجب حكم قضائي.
لا مصادرة
إلا بحكم قضائي.المادة 22
ينظم القانون خدمات التأمين الاجتماعي والصحي
ومعاشات العجز والشيخوخة.
رعاية أسر الشهداء والأسرى ورعاية الجرحى والمعاقين
واجب ينظم القانون أحكامه، وتكفل السلطة الوطنية لهم خدمات التعليم والتأمين الصحي
والاجتماعي.المادة 23
المسكن الملائم حق لكل مواطن، وتسعى السلطة الوطنية لتأمين
المسكن لمن لا مأوى له.
المادة 24
التعليم حق لكل مواطن، وإلزامي حتى
نهاية المرحلة الأساسية على الأقل ومجاني في المدارس والمعاهد والمؤسسات
العامة.
تشرف السلطة الوطنية على التعليم كله وفي جميع مراحله ومؤسساته وتعمل
على رفع مستواه.
يكفل القانون استقلالية الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث
العلمي، ويضمن حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والثقافي والفني، وتعمل السلطة
الوطنية على تشجيعها وإعانتها.
تلتزم المدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة
بالمناهج التي تعتمدها السلطة الوطنية وتخضع لإشرافها.المادة 25
العمل حق
لكل مواطن وهو واجب وشرف وتسعى السلطة الوطنية إلى توفيره لكل قادر عليه.
تنظم
علاقات العمل بما يكفل العدالة للجميع ويوفر للعمال الرعاية والأمن والرعاية الصحية
والاجتماعية.
التنظيم النقابي حق ينظم القانون أحكامه.
الحق في الإضراب يمارس
في حدود القانون.المادة 26
للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفرادا
وجماعات ولهم على وجه الخصوص الحقوق الآتية:
تشكيل الأحزاب السياسية
والانضمام إليها وفقا للقانون.
تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط
والأندية والمؤسسات الشعبية وفقا للقانون.
التصويت والترشيح في الانتخابات
لاختيار ممثلين منهم يتم انتخابهم بالاقتراع العام وفقا للقانون.
تقلد المناصب
والوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرص.
عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد
الشرطة وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون.المادة
27
تأسيس الصحف وسائر وسائل الإعلام حق للجميع يكفله هذا القانون الأساسي
وتخضع مصادر تمويلها لرقابة القانون.
حرية وسائل الإعلام المرئية والمسموعة
والمكتوبة وحرية الطباعة والنشر والتوزيع والبث، وحرية العاملين فيها، مكفولة وفقا
لهذا القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة.
تحظر الرقابة على وسائل الإعلام،
ولا يجوز إنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو إلغاؤها أو فرض قيود عليها إلا وفقا
للقانون وبموجب حكم قضائي.المادة 28
لا يجوز إبعاد أي فلسطيني عن أرض الوطن أو
حرمانه من العودة إليه أو منعه من المغادرة أو تجريده من الجنسية أو تسليمه لأية
جهة أجنبية.
المادة 29
رعاية الأمومة والطفولة واجب وطني، وللأطفال الحق
في:
الحماية والرعاية الشاملة.
أن لا يستغلوا لأي غرض كان ولا يسمح لهم
بالقيام بعمل يلحق ضررا بسلامتهم أو بصحتهم أو بتعليمهم.
الحماية من الإيذاء
والمعاملة القاسية.
يحرم القانون تعريض الأطفال للضرب والمعاملة القاسيتين من
قبل ذويهم.
أن يفصلوا إذا حكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية عن البالغين وأن
يعاملوا بطريقة تستهدف إصلاحهم وتتناسب مع أعمارهم.المادة 30
التقاضي حق
مصون ومكفول للناس كافة، ولكل فلسطيني حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وينظم
القانون إجراءات التقاضي بما يضمن سرعة الفصل في القضايا.
يحظر النص في القوانين
على تحصين أي قرار أو عمل إداري من رقابة القضاء.
يترتب على الخطأ القضائي تعويض
من السلطة الوطنية يحدد القانون شروطه وكيفياته.المادة 31
تنشأ بقانون هيئة
مستقلة لحقوق الإنسان ويحدد القانون تشكيلها ومهامها واختصاصها وتقدم تقاريرها لكل
من رئيس السلطة الوطنية والمجلس التشريعي الفلسطيني.
المادة 32
كل اعتداء على
أي من الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للإنسان وغيرها من الحقوق والحريات
العامة التي يكفلها القانون الأساسي أو القانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا
المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتضمن السلطة الوطنية تعويضا عادلا لمن وقع عليه
الضرر.
المادة 33
البيئة المتوازنة النظيفة حق من حقوق الإنسان والحفاظ على
البيئة الفلسطينية وحمايتها من أجل أجيال الحاضر والمستقبل مسؤولية وطنية.
http://www.aljazeera.net/News/KEngine/imgs/top-page.gif
(http://www.aljazeera.net/News/Templates/Postings/DetailedPage.aspx?FRAMELESS=false&NRNODEGUID=%7b2B194B33-3941-4D7A-B176-7D4DD17702AB%7d&NRORIGINALURL=%2fNR%2fexeres%2f2B194B33-3941-4D7A-B176-7D4DD17702AB%2ehtm&NRCACHEHINT=Guest#)
تكملة
تأتي ............في الجزء الثاني
وبدي اذكركم بفلم هاني رمزي اللي اسمو عايز حقي والفلم هادا دليل انو الشعوب العربية معمرهاش قرأت الدساتير تبعتها مشان هيك الحقوق والحريات العامة منتهكة فيها والكل بيتعدى على الكل فمشان هيك لازم كل واحد فينا يعرف حقوقو وواجباتو مشان ما حد يقدر انو ينتقص من هادي الحريات تبعتنا مهما بلغت درجة وظيفتو او موقع المسؤلية اللي هو بيشغلها وبتمني انو موضوعي هادا يعجبكو .
الباب الأول
المادة 1
فلسطين جزء من الوطن العربي الكبير، والشعب العربي
الفلسطيني جزء من الأمة العربية والوحدة العربية هدف يعمل الشعب الفلسطيني من أجل
تحقيقه.
المادة 2
الشعب مصدر السلطات ويمارسها عن طريق السلطات التشريعية
والتنفيذية والقضائية على أساس مبدأ الفصل بين السلطات على الوجه المبين في هذا
القانون الأساسي.
المادة 3
القدس عاصمة فلسطين.
المادة 4
الإسلام
هو الدين الرسمي في فلسطين ولسائر الديانات السماوية احترامها وقدسيتها.
مبادئ
الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع.
اللغة العربية هي اللغة الرسمية.المادة
5
نظام الحكم في فلسطين نظام ديمقراطي نيابي يعتمد على التعددية السياسية
والحزبية وينتخب فيه رئيس السلطة الوطنية انتخابا مباشرا من قبل الشعب وتكون
الحكومة مسؤولة أمام الرئيس والمجلس التشريعي الفلسطيني.
المادة 6
مبدأ سيادة
القانون أساس الحكم في فلسطين، وتخضع للقانون جميع السلطات والأجهزة والهيئات
والمؤسسات والأشخاص.
المادة 7
الجنسية الفلسطينية تنظم بالقانون.
المادة
8
يكون علم فلسطين بالألوان الأربعة والأبعاد والمقاييس المعتمدة من منظمة
التحرير الفلسطينية هو العلم الرسمي للبلاد.
http://www.aljazeera.net/News/KEngine/imgs/top-page.gif
(http://www.aljazeera.net/News/Templates/Postings/DetailedPage.aspx?FRAMELESS=false&NRNODEGUID=%7b2B194B33-3941-4D7A-B176-7D4DD17702AB%7d&NRORIGINALURL=%2fNR%2fexeres%2f2B194B33-3941-4D7A-B176-7D4DD17702AB%2ehtm&NRCACHEHINT=Guest#)
الباب
الثاني
الحقوق والحريات العامة
المادة 9
الفلسطينيون أمام القانون والقضاء
سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو
الإعاقة.
المادة 10
حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة
الاحترام.
تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية دون إبطاء على الانضمام إلى الإعلانات
والمواثيق الإقليمية والدولية التي تحمي حقوق الإنسان.المادة 11
الحرية
الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس.
لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه
أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقا لأحكام القانون،
ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي، ولا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن
الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.المادة 12
يبلغ كل من يقبض عليه أو يوقف
بأسباب القبض عليه أو إيقافه، ويجب إعلامه سريعا بلغة يفهمها بالاتهام الموجه إليه،
وأن يمكّن من الاتصال بمحام، وأن يقدم للمحاكمة دون تاخير.
المادة 13
لا
يجوز إخضاع أحد لأي إكراه أو تعذيب، ويعامل المتهمون وسائر المحرومين من حرياتهم
معاملة لائقة.
يقع باطلا كل قول أو اعتراف صدر بالمخالفة لأحكام الفقرة الأولى
من هذه المادة.المادة 14
المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له
فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع
عنه.
المادة 15
العقوبة شخصية، وتمنع العقوبات الجماعية، ولا جريمة ولا عقوبة
إلا بنص قانوني، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة
لنفاذ القانون.
المادة 16
لا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية على أحد دون
رضاء قانوني مسبق، كما لا يجوز إخضاع أحد للفحص الطبي أو للعلاج أو لعملية جراحية
إلا بموجب قانون.
ينظم القانون أحكام نقل الأعضاء وغيرها من مستجدات التقدم
العلمي للأغراض الإنسانية المشروعة.
المادة 17
للمساكن حرمة، فلا تجوز
مراقبتها أو دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون.
يقع
باطلا كل ما يترتب على مخالفة أحكام هذه المادة، ولمن تضرر من جراء ذلك الحق في
تعويض عادل تضمنه السلطة الوطنية الفلسطينية.
المادة 18
حرية العقيدة
والعبادة وممارسة الشعائر الدينية مكفولة شريطة عدم الإخلال بالنظام العام أو
الآداب العامة.
المادة 19
لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير
عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة
أحكام القانون.
المادة 20
حرية الإقامة والتنقل مكفولة في حدود
القانون.
المادة 21
يقوم النظام الاقتصادي في فلسطين على أساس مبادئ
الاقتصاد الحر. ويجوز للسلطة التنفيذية إنشاء شركات عامة تنظم بقانون.
حرية
النشاط الاقتصادي مكفولة، وينظم القانون قواعد الإشراف عليها وحدودها.
الملكية
الخاصة مصونة، ولا تنزع الملكية ولا يتم الاستيلاء على العقارات أو المنقولات إلا
للمنفعة العامة وفقا للقانون في مقابل تعويض عادل أو بموجب حكم قضائي.
لا مصادرة
إلا بحكم قضائي.المادة 22
ينظم القانون خدمات التأمين الاجتماعي والصحي
ومعاشات العجز والشيخوخة.
رعاية أسر الشهداء والأسرى ورعاية الجرحى والمعاقين
واجب ينظم القانون أحكامه، وتكفل السلطة الوطنية لهم خدمات التعليم والتأمين الصحي
والاجتماعي.المادة 23
المسكن الملائم حق لكل مواطن، وتسعى السلطة الوطنية لتأمين
المسكن لمن لا مأوى له.
المادة 24
التعليم حق لكل مواطن، وإلزامي حتى
نهاية المرحلة الأساسية على الأقل ومجاني في المدارس والمعاهد والمؤسسات
العامة.
تشرف السلطة الوطنية على التعليم كله وفي جميع مراحله ومؤسساته وتعمل
على رفع مستواه.
يكفل القانون استقلالية الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث
العلمي، ويضمن حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والثقافي والفني، وتعمل السلطة
الوطنية على تشجيعها وإعانتها.
تلتزم المدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة
بالمناهج التي تعتمدها السلطة الوطنية وتخضع لإشرافها.المادة 25
العمل حق
لكل مواطن وهو واجب وشرف وتسعى السلطة الوطنية إلى توفيره لكل قادر عليه.
تنظم
علاقات العمل بما يكفل العدالة للجميع ويوفر للعمال الرعاية والأمن والرعاية الصحية
والاجتماعية.
التنظيم النقابي حق ينظم القانون أحكامه.
الحق في الإضراب يمارس
في حدود القانون.المادة 26
للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفرادا
وجماعات ولهم على وجه الخصوص الحقوق الآتية:
تشكيل الأحزاب السياسية
والانضمام إليها وفقا للقانون.
تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط
والأندية والمؤسسات الشعبية وفقا للقانون.
التصويت والترشيح في الانتخابات
لاختيار ممثلين منهم يتم انتخابهم بالاقتراع العام وفقا للقانون.
تقلد المناصب
والوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرص.
عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد
الشرطة وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون.المادة
27
تأسيس الصحف وسائر وسائل الإعلام حق للجميع يكفله هذا القانون الأساسي
وتخضع مصادر تمويلها لرقابة القانون.
حرية وسائل الإعلام المرئية والمسموعة
والمكتوبة وحرية الطباعة والنشر والتوزيع والبث، وحرية العاملين فيها، مكفولة وفقا
لهذا القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة.
تحظر الرقابة على وسائل الإعلام،
ولا يجوز إنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو إلغاؤها أو فرض قيود عليها إلا وفقا
للقانون وبموجب حكم قضائي.المادة 28
لا يجوز إبعاد أي فلسطيني عن أرض الوطن أو
حرمانه من العودة إليه أو منعه من المغادرة أو تجريده من الجنسية أو تسليمه لأية
جهة أجنبية.
المادة 29
رعاية الأمومة والطفولة واجب وطني، وللأطفال الحق
في:
الحماية والرعاية الشاملة.
أن لا يستغلوا لأي غرض كان ولا يسمح لهم
بالقيام بعمل يلحق ضررا بسلامتهم أو بصحتهم أو بتعليمهم.
الحماية من الإيذاء
والمعاملة القاسية.
يحرم القانون تعريض الأطفال للضرب والمعاملة القاسيتين من
قبل ذويهم.
أن يفصلوا إذا حكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية عن البالغين وأن
يعاملوا بطريقة تستهدف إصلاحهم وتتناسب مع أعمارهم.المادة 30
التقاضي حق
مصون ومكفول للناس كافة، ولكل فلسطيني حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وينظم
القانون إجراءات التقاضي بما يضمن سرعة الفصل في القضايا.
يحظر النص في القوانين
على تحصين أي قرار أو عمل إداري من رقابة القضاء.
يترتب على الخطأ القضائي تعويض
من السلطة الوطنية يحدد القانون شروطه وكيفياته.المادة 31
تنشأ بقانون هيئة
مستقلة لحقوق الإنسان ويحدد القانون تشكيلها ومهامها واختصاصها وتقدم تقاريرها لكل
من رئيس السلطة الوطنية والمجلس التشريعي الفلسطيني.
المادة 32
كل اعتداء على
أي من الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للإنسان وغيرها من الحقوق والحريات
العامة التي يكفلها القانون الأساسي أو القانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا
المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتضمن السلطة الوطنية تعويضا عادلا لمن وقع عليه
الضرر.
المادة 33
البيئة المتوازنة النظيفة حق من حقوق الإنسان والحفاظ على
البيئة الفلسطينية وحمايتها من أجل أجيال الحاضر والمستقبل مسؤولية وطنية.
http://www.aljazeera.net/News/KEngine/imgs/top-page.gif
(http://www.aljazeera.net/News/Templates/Postings/DetailedPage.aspx?FRAMELESS=false&NRNODEGUID=%7b2B194B33-3941-4D7A-B176-7D4DD17702AB%7d&NRORIGINALURL=%2fNR%2fexeres%2f2B194B33-3941-4D7A-B176-7D4DD17702AB%2ehtm&NRCACHEHINT=Guest#)
تكملة
تأتي ............في الجزء الثاني